![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg25jWj0UwSQB4oA1xqpMY9EYztg28mSBgUlFGbnlNGaRej8ZbsmiKGsR3Jbv7paeCXF4aF78vxFyMKpawJkMvKKoV4ku7EOkyABl6QnXVz5mmkUQfIg4ODs2yVq0n1LTE4KPFvcezHaKo/s320/525260_635897409770068_133110942_n.jpg)
الـــــفَـــــــائِــــــــدَة : 31
من فقه الرافضة : المسح لا الغسل
الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:
الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحاً.
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.
الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 189/1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق