مفـطرات الصــوم أنواع :
الأول : الأكل والشرب . وهو مفطر بالإجماع .
الثاني : ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :
أولاً : القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من
قوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "
أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من
الأنف إلى الجوف فقد أفطر .
ثانياً : مما يدخل في معنى الأكل
والشرب : المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم ، أو الأنف . و
كذا الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك
فإن المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش
.
ثالثاً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .
المفطر الثالث : الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر الرابع : إنزال المني باختياره بمباشرة ، أو استمناء ، ونحو ذلك ؛
لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله
عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدع شهوته ، وأكله ، وشربه
من أجلي " متفق عليه .
ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .
أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .
المفطر الخامس : التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .
أما من غلبه القيء فلا شيء عليه . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن
استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال النووي في المجموع
(6/315) : " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية
في حقيقة الصيام .
المفطر السادس : خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .
فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ، أو كانت
حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .
ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد .
.........................
الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد وفقه الله .
مفـطرات الصــوم أنواع :
الأول : الأكل والشرب . وهو مفطر بالإجماع .
الثاني : ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :
أولاً : القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من
قوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "
أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من
الأنف إلى الجوف فقد أفطر .
ثانياً : مما يدخل في معنى الأكل
والشرب : المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم ، أو الأنف . و
كذا الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك
فإن المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش
.
ثالثاً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .
المفطر الثالث : الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر الرابع : إنزال المني باختياره بمباشرة ، أو استمناء ، ونحو ذلك ؛
لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله
عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدع شهوته ، وأكله ، وشربه
من أجلي " متفق عليه .
ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .
أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .
المفطر الخامس : التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .
أما من غلبه القيء فلا شيء عليه . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن
استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال النووي في المجموع
(6/315) : " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية
في حقيقة الصيام .
المفطر السادس : خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .
فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ، أو كانت
حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .
ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد .
.........................
الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد وفقه الله .