الـــــفَـائِـــــدَة : 28
المسح على الخُفين :
قال بعض العلماء: يمسحُهما معاً ، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه» ، ولم يذكر التَّيامن.
وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن ، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى ، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى .
الشرح الممتع 1/178 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق