( إذا عرف الرجل بالأذى بالعين: ساغ – بل وجب - حبسُه ، وإفراده عن الناس ، ويُطعَم، ويُسقَى حتى يموت، ذكر ذلك غيرُ واحد من الفقهاء.
ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمين، ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غيرُ ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع...) إلى آخر كلامه رحمه الله.
ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمين، ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غيرُ ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع...) إلى آخر كلامه رحمه الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق